الفصل الرابع — الاحكام المختلفة المطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 139
ينشم هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد 2332 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول «أ»
الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه الايرادات النهائية المطبقة على الميزانية العامة للدولة في سنة 1987 اولا - الموارد العادية أولا - (1 (1) الموارد الجبائية : 201-001 حاصل الضرائب المباشرة 201-002 حاصل التسجيل والطابع 201-003 حاصل الضرائب المختلفة على الاعمال 201 004 حاصل الضرائب غير المباشرة 201-005 حاصل الجمارك بملايين الدنانير 18.000 4.000 21.500 9.000 5.500 المجموع الفرعي (1) : 58.000 أولا - (2 (2) الموارد العادية الاخرى : 201-006 حاصل ودخل الاملاك الوطنية 201 007 الحواصل المختلفة للميزانية 201-008 الايرادات النظامية 201-010 حصة المؤسسات العمومية المستحقة للدولة 3.000 II.000 - 2.000 المجموع الفرعي (2) : 16.000 مجموع الموارد العادية : 74.000 ثانيا - الجباية البترولية : 201 009 الجباية البترولية .... ...... 22.000 المجموع العام للايرادات : 96.000 الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 الجريدة الرسمية الجدول «ب»
للجمهورية الجزائرية 2333 توزيع الاعتمادات المخصصة لسنة 1987 حسب كل وزارة الوزارات رئاسة الجمهورية الدفاع الوطني الشؤون الخارجية الداخلية والجماعات المحلية الشؤون الدينية الفلاحة والصيد البحرى الاعلام النقل العدل التعليم العالى الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية الثقافة والسياحة المالية الحماية الاجتماعية التربية الوطنية الرى والبيئة والغابات الاشغال العمومية التخطيط الصحة العمومية الصناعات الخفيفة الشبيبة والرياضة المجاهدين التجارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء التكوين المهنى والعمل .......
الصناعة الثقيلة .....
بملايين الدنانير 585 ... 5.805 583 4.003 473 772 373 413 668 3.494 216 226 1.613 501 15.886 810 697 166 3.961 132 396 3.192 148 439 1.562 107 المجموع الفرعي : 47.221 التكاليف المشتركة 15.779 المجموع ..... 63.000 2334 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول «ج»
الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 توزيع النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط السنوى حسب كل قطاع المحروقات الصناعات المناجم والطاقة الفلاحة والرى الخدمات المنشآت الاساسية الاقتصادية والادارية التربية والتكوين ...
المنشآت الاساسية الاجتماعية الثقافية البناء ووسائل الانجاز ......
قطاعات مختلفة المخططات البلدية للتنمية، مخططات التحديث العمراني :
منها (للبيان) :
- الفلاحة والرى
- المنشآت الاساسية الاقتصادية والادارية
- المنشآت الاساسية الاجتماعية والثقافية
- البناء ووسائل الانجاز المجموع الفرعى للاستثمارات
- تمويل نفقات المنشآت الاساسية المحيطة والتكوين المتصل المخططة للمؤسسات الاشتراكية التخصيص من الرصيد القاعدى للمؤسسات الجديدة -
- اعادة الهيكلة المالية للمؤسسات
- الدفع الخاص بأجال استحقاق البناء الجاهز للشلف المجموع العام ....
بملايين الدنانير - 768 1.305 7.226 238 7.547 7.854 3.212 1.950 6.000 5.500 ) 2.634 ( ) 1.743 ( ) 1.100 ( (23) 41.600 بالاستثمارات ... 1.300 300 1.500 300 45.000 الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2335 الجدول «د»
توزيع رخص تمويل الاستثمارات المخططة للمؤسسات في سنة 1987 حسب القطاعات المحروقات الصناعات المناجم والطاقة الفلاحة - الرى الخدمات المنشآت الاساسية الاقتصادية والادارية التربية - التكوين المنشآت الاساسية الاجتماعية الثقافية البناء ووسائل الانجاز .....
قطاعات مختلفة ....
المخططات البلدية للتنمية - مخططات التحديث العمراني :
منها (للبيان) :
- الفلاحة - الرى .....
- الخدمات المنشآت الاساسية الاقتصادية والادارية
- ..
- المنشآت الاساسية الاجتماعية الثقافية ....
- البناء ووسائل الانجاز المجموع. .............
كل قطاع بملايين الدنانير 9.261 11.412 4.185 3.044 5.305 453 166 100 9.500 - ...... 500 ......
(110) (21) (269) (70) (30) 43.926 2336 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 شبه الجباية جدول خاص المادة 15 من لسنة 1987 القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية الهيئات المستفيدة المبلغ التقديري للايرادات أولا - الضمان الاجتماعى، التأمين والتضامن
1) (1) هيئات الضمان الاجتماعي ب هيئات الوقاية :
- الهيئة المهنية للوقاية في قطاع البناء والاشغال العمومية ثانيا - تنظيم الاسواق :
- مؤسسة الصناعات الغذائية الخاصة بالحبوب ومشتقاتها بقسنطينة
- مؤسسة الصناعات الغذائية الخاصة بالحبوب ومشتقاتها بسطيف 1
- مؤسسة الصناعات الغذائية الخاصة بالحبوب ومشتقاتها بالجزائر الوسطى
- مؤسسة الصناعات الغذائية الخاصة بالحبوب ومشتقاتها بتيارت
- مؤسسة الصناعات الغذائية الخاصة بالحبوب ومشتقاتها بسيدي بلعباس ملاحظات شبه الجبائية دج تمديد تقديرات سنة 1986 تطبيقا للمادة 19 من 21.036.000.000 قانون المالية لسنة 1978 ، تحدد ميزانيات الضمان الاجتماعي بموجب مرسوم 9.000.000 76.631.000 تمديد تقديرات سنة 1986 98.733.000 60.757.000 96.694.000 84.000.000 الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2337 المبلغ التقديري الهيئات المستفيدة للايرادات شبه الجبائية دج ملاحظات ثالثا - مواضيع مختلفة :
المؤسسات المرفئية :
عنابة * سكيكدة * بجاية الجزائر مستغانم * أرزيو * وهران الغزوات جيجل
- الديوان الوطني للرصد الجوى
- المؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه
- المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الخطوط الجوية الجزائرية)
- أتاوة استعمال الهياكل الاساسية للطرق
- المعهد الجزائرى لضبط المقاييس والملكية الصناعية
- المساهمة السنوية للمركز الوطني لتنشيط المؤسسات ومعالجة المعلومات الخاصة بقطاع البناء دج 12.815.000 تمديد تقديرات سنة 1986 46.682.000 II.237.000 26.310.000 4.850.000 58.515.000 12.727.000 2.209.000 1.488.000 18.700.000 تمديد تقديرات سنة 1986 249.660.000 تمديد تقديرات سنة 1986 117.600.000 (للبيان) 3.456.000 تمديد تقديرات سنة 1986 20.000.000 2338 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ملحق الفروع والتخصصات التي تبدو ذات أولوية لاخضاعها للخدمة المدنية تطبيقا للمادة 4 من القانون رقم 84-10 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 المعدل والمتعلق المستوى 6 :
I مهندس الهندسة المدنية (كل الاختصاصات) 2 مهندس الاشغال العمومية (كل الاختصاصات) 3 مهندس الميكانيك (كل الاختصاصات)
4 - مهندس الكهروميكانيك 5 مهندس الطبوغرافيا 6 مهندس الرى (كل الاختصاصات)
7 - المناجم والمحاجر (بما فيها الصناعة المعدنية) 8 مهندس الالكترونيك
و - مهندس الاعلام الآلي 10 مهندس الاحصائيات II مهندس العلوم الزراعية 12 مهندس المواصلات السلكية واللاسلكية
13 - التخطيط (مهندس + حامل شهادة الليسانس -14 طيار
15 - الاقتصاد (كل الاختصاصات)
16 - البيولوجيا بالخدمة المدنية 17 مهندس معماري 18 مهندس التعمير
19 - مهندس اللالكتر وتقنية
20 - البيطري 21 أستاذ التعليم الثانوى كل الفروع) -
22 - الكيمياء الصناعية -23 الطب -24 الصيدلة 25 جراحة الاسنان 26 علم تسيير المكتبات
27 - قبطان الرحلات البحرية الطويلة 28 العلوم الدقيقة 29 مهندس الهندسة الكهربائية 30-30 العلوم الحية : فرنسية وانجليزية
31 - مهندس الجيولوجيا
32 - مهندس جيوفيزياء
33 - مهندس الحفر 34 مهندس انتاج المحروقات 35 مهندس الامن الصناعي الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2339 ملحق (تابع) المستوى 5 :
- العلوم الزراعية (كل الاختصاصات 2 الرسم في مجال البناء 3 التعمير (بما في ذلك مختصو التهيئة) 4-4 طوبوغرافيا -5 الطرقات والشبكات المختلفة والبناء 6 - الهندسة المدنية 7 الالكتروميكانيكا
8 - الالكتر وتقنية
و - الالكترونيك 10-10 المواصلات السلكية واللاسلكية
- الميكانيكا كل الاختصاصات)
12 - الصيانة
13 - النظافة والامن
14 - الرسم الصناعي 15-15 الاشغال العمومية
16 - التدفئة والتكييف المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع 17 التبريد 18-18 الفندقة والسياحة 19 الاعلام الآلي 20 الاحصائيات -
21 - التخطيط
22 - المالية والمحاسبة
23 - مفتش - فرع الاستغلال المواصلات السلكية واللاسلكية) -24 أساتذة التعليم المهني
25 - الرى
26 - المخبر -27 أستاذ التعليم المتوسط
28 - الصحة 29 علم المكتبات -30 متار محقق 31 طرق وتنظيم الورشات -32 الكهرباء الخاصة بالمباني -33 البناءات الحديدية.
عبد القادر بن مبارك - الجزائر