قانون رقم 86-15
· ج.ر عدد 55 لسنة 1986
معدَّل
قانون رقم 86 15 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 يتضمن قانون المالية لسنة 1987 • 2.296
الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 136
تحدد مساهمة الميزانية العامة للدولة فى مجال دعم أسعار المواد الاولية بالنسبة لسنة 1987 بمبلغ مليار دينار جزائري (1.000.000.000 دج) ، يدفع هذا المبلغ في حساب التخصيص الخاص رقم 302-041 المعنون «صندوق التقاص»، وتسير هذه المساهمة طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية السارية على تقاص الاسعار.