قانون رقم 86-15
· ج.ر عدد 55 لسنة 1986
معدَّل
قانون رقم 86 15 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 يتضمن قانون المالية لسنة 1987 • 2.296
الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 134
تختتم ابتداء من أول يناير سنة 187 الحسابات الخاصة للخزينة :
- 304 – 401 المعنون قروض للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية».
- 304-405 المعنون «قروض للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز».
تخصم الارصدة الناتجة عن تصفية هذين الحسابين من حساب النتائج للخزينة.