الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 132
يلغى الحساب الخاص للخزينة رقم 301 – 004 المعنون «شراء وبيع السيارات الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2331 والعجلات المطاطية من قبل مصلحة الاملاك المحدث بموجب المادة 22 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 المتضمن قانون المالية لسنة 1983 ويختتم ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1988.
واعتبارا من فاتح يناير 1987 الى غاية 31 ديسمبر سنة 1988 لا يسجل ضمن هذا الحساب سوى النفقات في حدود الاعتمادات المتوفرة في كل قسم يدفع الرصيد المتبقى عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1988 الى حساب التخصيص النهائي.