الفصل الاول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 129
تكتسى الاعتمادات المسجلة في الابواب المتضمنة نفقات التسيير التالي ذكرها، طابعا وقتيا :
الاجور الرئيسية، 2 (2) التعويضات والمنح المختلفة، 3 (3) الاجور وملحقاتها للمستخدمين العاملين بالتوقيت الجزئي وباليوم،
(4) مرتبات الموظفين الذين هم في عطلة طويلة الأمد، 5 (5) الخدمات ذات الطابع العائلي،
6) (6) الضمان الاجتماعي، 7 (7) الدفع الجزافي
8) (8) المنح وتعويضات التمرين والاجور المسبقة ومصاريف التكوين و النفقات الاخرى الضرورية لتسيير المصالح التي قد ترتفع قيمة خدماتها خلال السنة المالية بموجب قانون أو تنظيم،
(10) اعانات التسيير المخصصة للمؤسسات الادارية العمومية المنشأة حديثا أو التي تبدأ نشاطها خلال السنة المالية 11 (11) النفقات المرتبطة بالتزامات الجزائر تجاه المنظمات الدولية المساهمات والاشتراكات).