الفصل الاول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 128
يخصص لسنة 1987، قصد تمويل الاعباء النهائية للميزانية العامة للدولة :
I اعتماد مبلغه ثلاثة وستون مليار دينار جزائري (63.000.000.000 دج) لنفقات التسيير الموزعة على الدوائر الوزارية طبقا للجدول «ب»
الملحق بهذا القانون 2 اعتماد مبلغه خمسة وأربعون مليار دينار جزائري (45.000.000.000 دج للنفقات ذات الطابع النهائي للمخطط السنوى والموزعة حسب القطاعات طبقا للجدول «ج» الملحق بهذا القانون.