قانون رقم 86-15
· ج.ر عدد 55 لسنة 1986
معدَّل
قانون رقم 86 15 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 يتضمن قانون المالية لسنة 1987 • 2.296
الفصل الاول — الميزانية العامة للدولة › القسم الاول — الموارد
المادة 126
تحدد مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في ميزانيات المؤسسات المتخصصة التابعة للوزارة المكلفة بالحماية الاجتماعية بالنسبة لسنة 1987، بمبلغ مائة وعشرين مليون | دينار جزائرى (120.000.000 دج). 2330 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه تحدد كيفيات توزيع الاعتمادات المخصصة للمؤسسات المشار اليها أعلاه عن طريق التنظيم.