قانون رقم 86-15
· ج.ر عدد 55 لسنة 1986
معدَّل
قانون رقم 86 15 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 يتضمن قانون المالية لسنة 1987 • 2.296
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الثاني — الاحكام الخاصة بالاملاك
المادة 120
تطبق بخصوص التنازل بالتراضي لصالح المستأجرين الدائمين نفس كيفيات الدفع المنصوص عليها في المواد 22 و 24 و 25 من القانون رقم 81 1 المؤرخ في 7 فبراير سنة والمتعلقة بالالبسة والاحذية والوسائل الاعلامية من اجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة الخارجية والحقوق والرسوم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.