الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 11
مع مراعاة أحكام المادة 94 من هذا القانون، تخضع أرباح المؤسسات الاشتراكية والشركات المختلطة الاقتصاد والشركات بالاسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وغيرها من خمس (5) سنوات وفي حدود نسبة 20 % من الاموال الاشخاص الاعتباريين للمعدل المخفض المنصوص الخاصة المستثمرة في النشاط المعتمد، 10 مكرر - تستفيد مؤسسات السياحة والصيانة الصناعية والصناعة التكاملية المعتمدة في اطار القانون المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الوطني الخاص من اعفاء كلى في مجال الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية خلال فترة تتراوح من سنة الى خمس (5) سنوات. … (الباقي بدون تغيير). « … «