الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية
المادة 119
«تحدد معدلات أتاوى الملاحة الجوية المحصلة من طرف المؤسسة الوطنية للاستغلال وأمن الملاحة الجوية، كما يلى :
نسبة الاتاوى بالدينار الجزائري. 183,60 183,60 + 1596 للطن الواحد أو للجزء من الطن 33,27391,08 للطن الواحد أو للجزء من الطن 34,621222,95 للطن الواحد أو للجزء من الطن 51,172088,42 للطن الواحد أو للجزء من الطن الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة نوع الاتاوى
ب - الملاحة الوطنية :
ب الى غاية 12 طنا
- من 13 الى 25 طنا من 26 الى 50 طنا من 51 الى 75 طنا .
- أكثر من 75 طنا
ج - الطائرات السياحية :
- - الى غاية 12 طنا أكثر من 12 طنا - ثانيا : التدريب ثالثا : الاشارات 1 مطارات الجزائر، وهران، عنابة، قسنطينة غرداية ان أمناس حاسي مسعود، تا منغست تلمسان، وتبسة :
ب - المطارات الأخرى رابعا : وقوف الطائرات
أ - مساحات النقل
ب - المساحات الاخرى
ج - الاعفاء من الرسوم خامسا : الوقود
1 - بنزين الطائرات
ب - الكيروزين سادسا : مرأب الطائرات النسبة الوحدوية سابعا : التحليق الرسمية للجمهورية الجزائرية 2327 نسبة الاتاوى بالدينار الجزائري 76,76 12,7976,76 للطن الواحد أو للجزء من الطن 27,29243,01 للطن الواحو أو للجزء من الطن 925,25 + 29,00 للطن الواحد أو للجزء من الطن 44,391650,27 للطن الواحد أو للجزء من الطن 42,63 7,042,63 للطن الواحد أو للجزء من الطن 25 %25 من أتاوة الهبوط 213 160 1,94 / طن / ساعة 0,98/طن / ساعة 60 دقيقة 1,41 للهكتولتي 1,32 للهكتولتر 6,65 طرع / يوم 127,23 2328 85 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه