الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 112
تكلف دواوين مساحات السقى بتحصيل الاتاوى المستحقة لقاء مياه السقى من المستعملين. 2322 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه ويدفع حاصل الاتاوى المترتبة عن بيع المياه كما جاء تحديدها في نظام التعريفة السارية المفعول، الى ميزانية دواوين مساحات السقى مقابل التكاليف التي تقع على عاتقها في اطار التنازل عن تسيير واستغلال وصيانة التجهيزات الخاصة بالرى داخل مساحات السقى.