الباب الاول — أحكام عامة
المادة 8
يقصد في مفهوم هذا القانون بالمصطلحات التالية ما يأتي بيانه :
- المؤسسة الوطنية : هى المؤسسة العمومية الوطنية التي تراقبها الدولة ليس غير،
- المجال البحرى : هو المياه الاقليمية والجرف القارى، والمنطقة الاقتصادية الخاصة، كما جاء تحديدها في التشريع الجزائري،
- التنقيب : هو الاشغال التمهيدية لاكتشاف دلائل وجود المحروقات، لاسيما استخدام المناهج الجيوفيزيائية، باستثناء أشغال الحفر، البحث : هو أشغال التنقيب، كما جاء - تحديدها في الفقرة السابقة وأشغال الحفر للبحث قصد اكتشاف حقول المحروقات الاستغلال : هو الاشغال التي تسمح - باستخراج المحروقات،
- المحروقات : هي المحروقات السائلة والغازية والجامدة، لاسيما الرمال والسجيل النفطي، المحروقات السائلة : هي النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي، النقل : هو نقل المحروقات السائلة - والغازية بالانابيب لحساب أحد المنتجين، باستثناء شبكات الجمع والتوزيع عبر الحقول وشبكات التوزيع العمومي للغاز.
الباب الثاني الرخص المنجمية المادة و : لا يشرع في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها الا برخصة منجمية.
وتسلم الرخصة المنجمية عن طريق التنظيم المؤسسة وطنية دون سواها.