الباب الاول — أحكام عامة
المادة 6
حقول المحروقات السائلة أو الغازية أو الجامدة والآبار عقارات.
وزيادة على المبانى فان المكائن والتجهيزات والعتاد، وأدوات السبر، والاشغال المقامة في عين المكان والمستعملة في استغلال الحقول وخزن المواد المستخرجة ونقلها هي عقارات أيضا.
والمكائن والآليات والعتاد، والادوات المخصصة لاستغلال حقول المحروقات مباشرة عقارات أيضا بحكم غرضها.
تكون العقارات المحددة في الفقرات الاولى والثانية والثالثة السابقة غير قابلة للرهن العقاري.
وتعد في حكم المنقولات المواد المستخرجة أو المنتوجة والتموينات والاشياء الأخرى المنقولة وكذلك الاسهم والحصص . والفوائد في احدى المؤسسات أو في مؤسسات مشتركة لاجل أعمال التنقيب والبحث عن حقول المحروقات واستغلالها.