قانون رقم 86-14
· ج.ر عدد 35 لسنة 1986
ملغى
قانون رقم 86-14 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب. 1.482
الباب السابع — أحكام مختلفة
المادة 66
تطبق الاحكام الجبائية المنصوص عليها في هذا القانون ابتداء من تاريخ صدوره.