قانون رقم 86-14
· ج.ر عدد 35 لسنة 1986
ملغى
قانون رقم 86-14 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب. 1.482
الباب السابع — أحكام مختلفة
المادة 64
تبقى البروتوكولات أو الاتفاقيات أو عقود الاشتراك في مجال التنقيب والبحث المعمول بها في تاريخ صدور هذا القانون سارية المفعول الى غاية انفضاء مدة هذه الاتفاقيات أو العقود وملحقاتها، ما لم يعبر أحد الطرفين عن رغبته في عكس ذلك ويقبلها الطرف الآخر.