الباب السابع — أحكام مختلفة
المادة 63
تخضع الاعتراضات والمنازعات الناجمة عن تطبيق هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه للجهات القضائية الجزائرية طبقا للتشريع المعمول به، غير أنه يمكن أن ترفع الاعتراضات والمنازعات المتعلقة بالاشتراك في مجال المحروقات مقدما الى لجنة التوفيق طبقا للتشريع المعمول به.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-21 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-21 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 63 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه كالآتي تعدل وتتمم المادة 63 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه كالآتي