قانون رقم 86-14
· ج.ر عدد 35 لسنة 1986
ملغى
قانون رقم 86-14 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب. 1.482
الباب السابع — أحكام مختلفة
المادة 62
تدون المخالفات المذكورة في المادة 61 السابقة في محاضر يحررها اما أعوان يخولهم قانونا الوزير المكلف بالمحروقات، واما ضباط الشرطة القضائية وأعوانها طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية.
وتعتمد المحاضر التي تدون فيها هذه المخالفات حجة مالم يثبت العكس، وترسل الى وكيل الجمهورية.