قانون رقم 86-14
· ج.ر عدد 35 لسنة 1986
ملغى
قانون رقم 86-14 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب. 1.482
الباب السادس — النظام الجبائي
المادة 60
يرخص للشريك الاجنبي بتحديد موطن مبلغ استهلاكاته. وأرباحه الصافية خارج 1 التراب الوطني.
وتحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم عن طريق التنظيم.