قانون رقم 86-14
· ج.ر عدد 35 لسنة 1986
ملغى
قانون رقم 86-14 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب. 1.482
الباب السادس — النظام الجبائي
المادة 57
تعفى المؤسسة الوطنية والشريك الاجنبي فيما يخص أعمالهما في التنقيب عن حقول المحروقات والبحث عنها مما يأتي :
I 2 - الرسم على النشاط المهنى جميع الضرائب الأخرى، غير المذكورة
2 - - في هذا الباب، التي تفرض على نتائج الاستغلال وتؤسس لفائدة الدولة والجماعات العمومية ولاي شخص معنوى خاضع للقانون العمومي.
3 - أية ضريبة تفرض بمناسبة توزيعها للمداخيل الناجمة عن هذه الاعمال.