قانون رقم 86-14
· ج.ر عدد 35 لسنة 1986
ملغى
قانون رقم 86-14 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب. 1.482
الباب السادس — النظام الجبائي
المادة 53
يجب أن يقيد في حساب القيمة المضافة للدائن على الخصوص ما يأتي :
- القيمة المحسوبة بالاسعار الاساسية المذكورة في المادة 44 أعلاه :
السنة المالية.
وتدفع هذه التسبيقات دون انذار قبل اليوم الخامس والعشرين (25) من الشهر الذي يلى شهر استحقاقها.