قانون رقم 86-14
· ج.ر عدد 35 لسنة 1986
ملغى
قانون رقم 86-14 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب. 1.482
الباب السادس — النظام الجبائي
المادة 51
تمثل النتيجة الاجمالية للسنة المالية حصيلة السنة المالية التي لا يمكن أن تتجاوز مدتها اثنى عشر شهرا (12)، واذا بلغت هذه المدة اثنى عشر شهرا (12) وجب أن توافق هذه السنة المالية السنة المدنية، واذا قلت عن اثنى عشر شهرا (12) وجب أن تدرج السنة المالية في السنة المدنية نفسها.