الباب السادس — النظام الجبائي
المادة 50
تخضع النتيجة الاجمالية للسنة المالية، المحددة وفق الشروط الواردة في هذا الباب للضريبة المذكورة في المادة 37 أعلاه حسب معدل الضريبة والرسوم المماثلة، وتفرض على ما يأتي :
- عمل نقل المحروقات بالانابيب مع تحديد أسعار النقل عن طريق التنظيم،
- عمل تمييع الغازات النفطية المميعة المستخرجة من الميدان ومعالجتها وفصلها عن بعضها .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-12 (ج.ر عدد 98 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 50 : تخضع النتيجة الإجمالية للسنة المالية المحددة وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الباب للرسم المشار إليه في المادة 37 أعلاه، بمعدل 38%.
- فيما يخص نشاط النقل ( الباقي بدون تغيير ) ..........