قانون رقم 86-14
· ج.ر عدد 35 لسنة 1986
ملغى
قانون رقم 86-14 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب. 1.482
الباب السادس — النظام الجبائي
المادة 48
السابقة متى تطلبت ذلك الظروف الاقتصادية للبحث عن حقول المحروقات واستغلالها، تبعا للمنطقتين المذكورتين في المادة 41 أعلاه، وحسب النسبتين المئويتين التاليتين :
- خمسة وسبعون في المائة (75%) داخل المنطقة «أ». 1490 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 ذو الحجة عام 1406 ه
- خمسة وستون في المائة (65%) داخل المنطقة «ب».