الباب السادس — النظام الجبائي
المادة 44
تساوى الاسعار الاساسية المذكورة في المادة 45 أدناه ما يأتي بيانه :
I المحروقات السائلة المصدرة على حالتها - تساوى أسعارها الاسعار المحددة عن طريق التنظيم التي لا يمكن أن تقل عن السعر الذي تبيع به المؤسسة الوطنية المكلفة بتصديرها، 2 المحروقات الغازية المصدرة على حالتها تساوى - أسعارها الاسعار التي تباع بها هذه المحروقات.
وتراعي لدى حساب الاسعار الاساسية المنصوص عليها فى المقطعين السابقين 1 و 2 ، القيمة المتوسطة التي يحددها البنك المركزى لشراء العملة الصعبة، خلال شهر انتاج المحروقات. -3 المحروقات السائلة المسلمة للمعامل الوطنية للتكرير أو المخصصة للمعالجة في الخارج، حسب الشروط المحددة في المادة 196 من قانون الجمارك :
أ) تساوى أسعارها الاسعار المترتبة على الاحكام التنظيمية في مجال تجديد الاسعار الداخلية للمواد المكررة بالنسبة الى كميات المحروقات السائلة المخصصة للسوق الوطنية ب تساوى أسعارها الاسعار المترتبة على أسعار المواد المكررة، بقيمة التسليم في ميناء الشحن التي تحقق لدى تصدير كميات المحروقات السائلة المخصصة للسوق الدولية
4 - المحروقات الغازية المسلمة للسوق الوطنية تساوى أسعارها أسعار البيع أو التحويل التي تحدد بمرسوم. . المادة 45 : تساوى قيمة المحروقات المستخرجة من الحقول المذكورة في المادة 40 أعلاه، حاصل كميات المحروقات الخاضعة للاتاوة على أساس الاسعار الاساسية المحددة تباعا في المادتين 4442