قانون رقم 86-14
· ج.ر عدد 35 لسنة 1986
ملغى
قانون رقم 86-14 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب. 1.482
الباب السادس — النظام الجبائي
المادة 43
تدفع الاتاوة عينا أو نقدا، حسب اختيار الوزير المكلف بالمحروقات.
وعندما تدفع عينا، يجب على المدين تسليمها على نفقته الى الاماكن العادية بتسليم تجهيزات نقل المواد المستخرجة.