الباب السادس — النظام الجبائي
المادة 42
تقدر الاتاوة على أساس كميات المحروقات المنتوجة والمحسوبة بعد عمليات المعالجة في الميدان.
وتستثنى من حساب هذه الاتاوة كميات المحروقات التي تستهلك في سد حاجات الانتاج المباشرة، أو يعاد حقنها في الحقل، أو تضيع أو لا تستعمل وكذلك المواد المرتبطة بها.
الأربعاء 21 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1489 يجب أن تحدد كميات المحروقات الضائعة أو غير المستعملة المستثناة من حساب الاتاوة | حسب حدود تقنية مقبولة، كما يجب تبريرها.
وتحدد الاحكام المنصوص عليها في هذه المادة عن طريق التنظيم.