قانون رقم 86-14
· ج.ر عدد 35 لسنة 1986
ملغى
قانون رقم 86-14 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب. 1.482
الباب السادس — النظام الجبائي
المادة 41
يمكن تخفيض نسبة الاتاوة المذكورة في المادة 40 السابقة حسب المناطق على النسبتين التاليتين، اذا تطلبت ذلك الظروف الاقتصادية الخاصة بالبحث عن الحقول واستغلالها : 16,25 % في المنطقة «أ»، - 12,50 % في المنطقة «ب»، ويحدد في وقت لاحق عن طريق التنظيم تفصيل المنطقتين المذكورتين أعلاه.