قانون رقم 86-14
· ج.ر عدد 35 لسنة 1986
ملغى
قانون رقم 86-14 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب. 1.482
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
تحتكر الدولة أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات، واستغلالها ونقلها ويمكنها أن تسند ممارسة هذا الاحتكار للمؤسسات الوطنية طبقا للتشريع المعمول به.