قانون رقم 86-14
· ج.ر عدد 35 لسنة 1986
ملغى
قانون رقم 86-14 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب. 1.482
الباب السادس — النظام الجبائي
المادة 38
تدفع الاتاوة والضربية على النتائج المؤسسة الوطنية والشريك الاجنبي، كل طرف حسب حصته فى الاشتراك، اذا كان شكل الانتفاع هو الشكل المنصوص عليه فى المقطع الشريك الاجنبى مسؤولية دفع الاعباء والرسوم على حصته في الانتاج.