الباب السادس — النظام الجبائي
المادة 36
يمكن أن يعفى من دفع الاتاوة أو تخفض، حتى يتسنى استرجاع الاموال المستثمرة في آجال تقل عن الآجال التي قد تترتب على تطبيق قواعد الاستهلاك ومعدل الاتاوة المنصوص | عليها في هذا القانون، وذلك تقديرا لاهمية الجهد المبذول في البحث، أو الاستغلال، أو الاستثمار، أو الاسترجاع الاصطناعى، الذى يبذل في النواحى، أو المناطق، أو المساحات التي تنطوي على صعوبات غير عادية في البحث أو الاستغلال.
تحدد النواحي والمناطق المذكورة فى الفقرة | الاولى من هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-21 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-21 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 36 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه كالآتي تعدل وتتمم المادة 36 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه كالآتي