الباب السادس — النظام الجبائي
المادة 34
تحدد أحكام هذا القانون النظام الجبائي الذي يطبق على أعمال التنقيب عن المحروقات، والبحث عنها، واستغلالها، ونقلها 1488 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 ذو الحجة عام 1406 ه بالانابيب، وعلى تمييع الغاز الطبيعى ومعالجة | الاول من المادة 22 أعلاه، وفي هذه الحالة يتحمل الغازات النفطية المميعة المستخرجة من الحقول، وفصلها عن بعضها.
الاحكام الجبائية التي تطبق في هذا المجال، عدا الاحكام المنصوص عليها صراحة في هذا القانون، هي الاحكام نفسها التي ينص عليها | التشريع الجبائي المعمول به.