قانون رقم 86-14
· ج.ر عدد 35 لسنة 1986
ملغى
قانون رقم 86-14 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب. 1.482
الباب الخامس — الحقوق الملحقة بالتنقيب عن المحروقات والبحث - عنها واستغلالها ونقلها بالانابيب
المادة 32
تمنح استفادة حيازة الاراضي طبقا لاحكام المواد من 22 الى 36 من الباب الثاني من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالانشطة المنجمية المذكور أعلاه.