الباب الخامس — الحقوق الملحقة بالتنقيب عن المحروقات والبحث - عنها واستغلالها ونقلها بالانابيب
المادة 30
يمكن المؤسسة صاحبة الرخصة المنجمية 6 أن تحصل، حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به، على الحقوق والامتيازات التالية، تحقيقا لاهدافها و انجاز المنشآت الضرورية لاعمالها :
- الحيازة والحقوق الملحقة،
- الارتفاقات المتعلقة بالدخول والمرور ) وتمرير القنوات،
- تخصيص الاراضي واقتناؤها بالتنازل أو بنزع الملكية.
تبقى المؤسسة خاضعة لجميع الالتزامات القانونية والتنظيمية المعمول بها.