قانون رقم 86-14
· ج.ر عدد 35 لسنة 1986
ملغى
قانون رقم 86-14 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب. 1.482
الباب الخامس — الحقوق الملحقة بالتنقيب عن المحروقات والبحث - عنها واستغلالها ونقلها بالانابيب
المادة 28
يمكن الوزير المكلف بالمحروقات، أن يتخذ الاجراءات التحفظية الضرورية لحماية مصالح الدولة والشركاء دون الاخلال بحق الطعن القضائي المغول للطرفين، اذا ثبت تقصير أحدهما | تقصيرا خطيرا في أداء الواجبات والوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في البروتوكول والعقد المذكورين في المادة 21 أعلاه.