قانون رقم 86-14
· ج.ر عدد 35 لسنة 1986
ملغى
قانون رقم 86-14 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب. 1.482
الباب الرابع — الاشتراك مع الاشخاص المعنويين الاجانب
المادة 26
لا يجوز لاحد أن يشترك في اطار المواد 20 وما يليها أعلاه، ان لم تتوفر لدية القدرات التقنية والمالية الضرورية للقيام بأعمال التنقيب والبحث والاستغلال على الوجه الاحسن، أو لم يكتتب بالتزام تخصيص جهد مالى وتقنى ملائم لذلك.