الباب الرابع — الاشتراك مع الاشخاص المعنويين الاجانب
المادة 25
لا يمكن يأى حال من الاحوال أن تتجاوز الحصة التي يأخذها الشريك الاجنبي 49 %49 من انتاج الحقل المكتشف اذا كان شكل | انتفاعه هو الشكل المنصوص عليه في المقطعين 2 و 3 من المادة 22 أعلاه.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-21 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتهم المادة 25 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه كالاتي