الباب الرابع — الاشتراك مع الاشخاص المعنويين الاجانب
المادة 24
يمكن أن يكتسى الاشتراك أحد الشكلين التاليين، اذا كانت طريقة انتفاع الشريك الاجنبي هي المنصوص عليها في المقطع I من
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-21 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-21 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 24 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه كالآتي تعدل وتتمم المادة 24 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه كالآتي