الباب الرابع — الاشتراك مع الاشخاص المعنويين الاجانب
المادة 23
ترد للطرف الاجنبي، في حالة اكتشاف حقل قابل للاستغلال تجاريا، المصاريف التي أنفقها على اكتشاف هذا الحقل ويستفيد عند الاقتضاء علاوة وفقا للكيفيات المتفق عليها في عقد الاشتراك.
ويمكن المؤسسة الوطنية والشركة الاجنبية أن تكونا، زيادة على ذلك، شركة مختلطة الاقتصاد خاضعة للقانون الجزائرى قصد تصدير كميات الغاز المستخرجة من الحقل المكتشف التي تضعها المؤسسة الوطنية تحت تصرف هذه الشركة المختلطة الاقتصاد.
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
أُلغي بموجب قانون رقم 91-21 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)