الباب الرابع — الاشتراك مع الاشخاص المعنويين الاجانب
المادة 22
السابقة :
اما اشتراك بالمساهمة لا يتسم بالشخصية - المعنوية،
- واما شركة تجارية بالاسهم تخضع للقانون الجزائرى ويكون مقرها الرئيسي :
بالجزائر. !
ويتعين على الشريك الاجنبى أن يكون لهذا الغرض شركة تجارية خاضعة للقانون الجزائري - ويكون مقرها في الجزائر.
الأربعاء 21 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1487 يجب أن لا تقل نسبة انتفاع المؤسسة الوطنية عن 51 مهما يكن الشكل المعتمد.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-21 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-21 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
تُمِّم بموجب قانون رقم 91-21 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تدرج بعد المادة 22 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه مادة جديدة 22 مكرر تحرر كما يلي