الباب الرابع — الاشتراك مع الاشخاص المعنويين الاجانب
المادة 22
يمكن أن يأخذ الانتفاع المذكور في المادة 21 أعلاه شكلا من الاشكال التالية أو أكثر : 1 حصول الشريك الاجنبي في الميدان على جزء من انتاج الحقل المكتشف يطابق نسبة مساهمته في الاشتراك، نقدا وحسب الكيفيات المتفق عليها في عقد الاشتراك.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-21 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-21 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
تُمِّم بموجب قانون رقم 91-21 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تدرج بعد المادة 22 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه مادة جديدة 22 مكرر تحرر كما يلي