الباب الرابع — الاشتراك مع الاشخاص المعنويين الاجانب
المادة 21
تحقيقا للاشتراك المذكور في المادة 20 السابقة، يبرم مقدما ما يأتي :
عقد بين المؤسسة الوطنية والشخص - المعنوى الاجنبى أو الاشخاص المعنويين الاجانب | يحدد القواعد التى يخضع لها الاشتراك، لاسيما المساهمة في الاعباء والاخطار والنتائج، ثم كيفية انتفاع الشريك الاجنبي بروتوكول بين الدولة والشخص المعنوى - الاجنبي أو الاشخاص المعنويين الاجانب، يحدد اطار مباشرة الاعمال المزمع القيام بها بالاشتراك مع المؤسسة العمومية الجزائرية والالتزامات تجاه الدولة، استنادا الى القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وينص البروتوكول على المضمون العام للاشتراك والالتزامات المادية التي يتحملها الطرف الاجنبى والتزامات الدولة الجزائرية | فيما يخص انتفاع الطرف الاجنبي في حالة اكتشاف حقل ما.
يوافق عن طريق التنظيم على البروتوكول والعقود المذكورين أعلاه.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-21 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-21 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 21 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه كالآتي تعدل وتتمم المادة 21 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه كالآتي