الباب الرابع — الاشتراك مع الاشخاص المعنويين الاجانب
المادة 20
لا يمكن أى شخص معنوى أجنبي يرغب في ممارسة أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها أن يقوم بذلك 2 حصول الشريك الاجنبي على حصة من انتاج الحقل المكتشف تعويضا لمصاريفه وأجره المحدد في عقد الاشتراك،
3 - دفع مبلغ للشريك الاجنبي، في حالة اكتشاف حقل قابل للاستغلال التجاري، تعويضا الا بالاشتراك مع مؤسسة وطنية حسب الشروط المصاريفه وأجره، ويكون هذا الدفع عينا أو والاشكال المنصوص عليها في هذا الباب.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-21 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-21 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 20 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه كالآتي تعدل وتتمم المادة 20 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه كالآتي