قانون رقم 86-14
· ج.ر عدد 35 لسنة 1986
ملغى
قانون رقم 86-14 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب. 1.482
الباب الثالث — نقل المحروقات بالانابيب
المادة 19
عندما تحصل الشركات الاجنبية بانتظام على جزء من المنتوجات المستخرجة، طبقا لاحكام الباب الرابع من هذا القانون، يضمن لها النقل حسب شروط اقتصادية عادية وأسعار غير تمييزية .. 1486 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 ذو الحجة عام 1406 ه