قانون رقم 86-14
· ج.ر عدد 35 لسنة 1986
ملغى
قانون رقم 86-14 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب. 1.482
الباب الثالث — نقل المحروقات بالانابيب
المادة 18
تخضع مشاريع بناء الانابيب المخصصة لنقل المحروقات والتجهيزات الملحقة بها لقواعد الموافقة واجراءاتها التي تحدد عن طريق التنظيم.