الباب الثالث — نقل المحروقات بالانابيب
المادة 17
لا يمكن أن تمارس أعمال نقل المحروقات بالانابيب الا مؤسسة وطنية دون سواها.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-21 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-21 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 17 من القانون رقم 86 – 14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه | كالاتي تعدل وتتمم المادة 17 من القانون رقم 86 – 14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه | كالاتي