الباب الاول — أحكام عامة
المادة 15
تخضع للتشريع والتنظيم المعمول بهما الاعمال والمنشآت والآليات والمكائن والسفن البحرير والمباني المخصصة للتنقيب عن المحروقات في المجال البحرى واستغلالها ونقلها.
كما تخضع لاختصاص الجهات القضائية الجزائرية مع مراعاة الاحكام التشريعية المخالفة.
تطبق على الاعمال المتعلقة بالمحروقات في البحر وعلى المنشآت المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة، أحكام المواد من 67 الى 98 السارية على أعمال البحث عن المواد المنجمية في البحر واستغلالها، المنصوص عليها في القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالاعمال المنجمية ما عدا ما ارتبط منها بطبيعة المنتوج أو المادة المنجمية المعنية أو خاصية ذلك.