قانون رقم 86-14
· ج.ر عدد 35 لسنة 1986
ملغى
قانون رقم 86-14 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب. 1.482
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 14
يتعين على صاحب رخصة الاستغلال عند تحديد مساحة الحقل والشروع في الانتاج والاستغلال، أن يطبق القواعد والطرق التي تسمح بحماية حقول المحروقات وضمان المحافظة عليها، ورفع مردودها الاقتصادي الى أقصى حد، لاسيما امكانية استعمال طرق الاسترجاع.
ويتعين عليه بهذه الصفة، أن يطبق التعليمات التنظيمية في مجال المحافظة على الحقول وتحديد مستويات الانتاج، وتقدير الاحتياطات الوطنية من المحروقات.