المادة 7
تتمم وتعدل المادة 12 من القانون رقم 82 13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 12 : يخول القرار الوزاري المشترك المتضمن الاعتماد المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه، الشركة المختلطة الاقتصاد، المزمع انشاؤها الاستفادة، بمجرد تأسيسها، من الامتيازات الجبائية التالية :
I- الاعفاء من دفع حق التحويل بالمقابل عن كل المشتريات العقارية الضرورية لعملها 2 الاعفاء من الضريبة العقارية مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ شراء الملك المعنى، -3 الاعفاء من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية مدة السنوات الثلاث المالية الاولى، وتخفيض قدره %50 %50% في السنة المالية الرابعة و 25% في السنة الخامسة المالية من الحاصل الجبائي، غير ان فترة الاعفاء من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية بخصوص مؤسسات انتاج السلع، تبدأ من تاريخ تحقيق رقم اعمالها الاول. 4 تخفيض ضريبة الارباح الصناعية والتجارية التي يجدد استثمارها الى نسبة 20% وعلاوة على ذلك تعفى الفوائد الناتجة عن الحسابات الجارية والحسابات المجمدة التي تفتح في محاسبة الشركة المختلطة الاقتصاد، من الضريبة على دخل الديون والايداعات والضمانات.
غير ان استفادة الامتيازات الجبائية السالفة الذكر لا يعفى الشركة المختلطة الاقتصاد من وجوب ايداع التصريحات الجبائية».