المادة 5
تعدل المادة 8 من القانون رقم 82-13 المؤرخ في 22 غشت سنة 1982 وتتمم كما ياتي :
يضمن هذا القانون للطرف الاجنبي أو الاطراف الاجنبية فى الشركة المختلطة الاقتصاد حق المشاركة في أجهزة التسيير واتخاذ القرار طبقا لاحكام القانون التجاري والقانون الاساسي الخاص بالشركة، لاسيما في المجالين التاليين :
- الزيادة والنقصان في رأس المال، تخصيص النتائج.
كما يضمن له زيادة على ذلك، وطبقا للتنظيم المعمول به حق التحويل المتعلق بما يأتي :
- - حصة الارباح التي لم يجدد استثمارها،
- الحصة القابلة للتحويل من أجور المستخدمين الاجانب في الشركة المختلطة الاقتصاد، 1478 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 ذو الحجة عام 1406 ه
- الحصة القابلة للتحويل من اشتراكات الضمان الاجتماعى للمستخدمين الاجانب في الشركة المختلطة الاقتصاد المصاريف الناجمة عن التدخلات المنتظمة القصيرة المدة التي يقوم بها مستخدمو الطرف الاجنبي.
العائد الناتج عن عمليات التنازل عن الاسهم -- في حالة بيع الشركة أو حلها، -- التعويضات في حالة التأميم، التعويضات التي يمنحها حكم قضائي أو -- تحكيمي يصدر لفائدة الطرف الاجنبي أو الاطراف الاجنبية في علاقته أو في علاقتها التعاقدية بالشركة المختلطة الاقتصاد».