المادة 4
تعدل المادة 4 من القانون رقم 82 13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 كما يأتي :
يعد الاطراف، قصد انشاء الشركة المختلطة الاقتصاد بروتوكول اتفاق يحدد على الخصوص ما يأتي :
- هدف الشركة المختلطة الاقتصاد ومجال عملها ومدتها،
- - التزامات كل طرف فيها وواجباته،
- كيفيات تحرير رأس المال المشترك وآجال استحقاقه الكيفيات التي يقدم وفقها، هذا الطرف أو ذاك للشركة المختلطة الاقتصاد المزمع | انشاؤها، الوسائل البشرية والمادية والتقنية والمالية الضرورية لتحقيق هدفها،
- كيفيات تكوين المستخدمين التأطيريين والتقنيين وجزارتهم جزارة فعلية والجدول الزمني لذلك ، التراتيب المتعلقة بأجور المستخدمين الاجانب الذين يوضعون تحت تصرف الشركة المختلطة الاقتصاد، وضمانهم الاجتماعي، وتحويل الاموال المتعلقة بذلك،
- السبل والوسائل الخاصة بضمان النقل الحقيقى للمعرفة والمهارة، لاسيما ترويج الصادرات».
وعلى أية حال، لا يمكن أن يقضى بروتوكول الاتفاق الى فرض التزامات من شأنها أن تعوق تطور المؤسسة الاشتراكية الوطنية أو الشركة المختلطة الاقتصاد اقتصاديا وتقنولوجيا.